السيد محمد الصدر

113

منهج الصالحين

الفصل الأول : في الرق ( مسألة 451 ) يختص الاسترقاق بأهل الحرب . وأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط كانوا منهم . فإن أسلموا بقي الرق بحاله ، فيهم وفي أعقابهم . ( مسألة 452 ) كل من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم برقيته . إذا كان المقر مختاراً بالغاً رشيداً . ( مسألة 453 ) لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة تقوم على سبب حريته . ( مسألة 454 ) يستوي سبي المؤمنين وغيرهم في استباحة الرق . وكذا سبي الكفار بمختلف أديانهم ، إلا أن يسبي حربي ذمياً . ( مسألة 455 ) الأحوط بل الأظهر جواز الاسترقاق المشار إليه بصورة حالة الحرب المعلنة ولا تشمل حال الهدنة . كما لا تشمل الغارة والخطف والشراء بدون حرب . نعم لو قام به الكفار وادعوا ملكيتهم جاز شراؤهم منهم .